السيد عبد الأعلى السبزواري

23

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إنما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إياه وشوكها فيه [ 49 ] ولو يسيرا [ 50 ] ، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحل [ 51 ] ، والحاصل أنه يعتبر في الآلة الجمادية إما أن تكون حديدة محددة وإن لم تكن خارقة [ 52 ] وإما أن تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة [ 53 ] . ( مسألة 8 ) : كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة ولا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات - كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة - لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة والشبكة والشرك ونحوها [ 54 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 2 و 3 وغيرهما . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 18 من أبواب الصيد . ( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الصيد الحديث : 3 .